محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
من خلال موضوع ورقة الباحثة هذه تبين أن الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في حالة الطوارئ هو مرحلة استثنائية بموجب قوانين مؤقتة تسحب صلاحيات من السلطة التشريعية وتسندها إلى السلطات التنفيذية، لمواجهة خطر يهدد أمن الدولة ونظامها العام بعد استنفاذ وعجز الأساليب العادية في مواجهة ذلك الخطر، إلا أن المشرع عندما منح السلطة التنفيذية تلك الاختصاصات الاستثنائية لا يعني تركها دون قيود، فقد تم توضيح مبررات وأسباب فرض حالة الطوارئ وآثارها على مبدأ المشروعية، كما أن السلطة التنفيذية تقوم بممارسة وظيفتها الدستورية في مجال إعلان حالة الطوارئ من خلال توسيع اختصاصاتها من قبل السلطة التشريعية في الحالات الاستثنائية مع وجود اختلاف في تطبيقها من دولة لأخرى، لذلك نظم المشرع الدستوري في أغلب الدول تحديد السلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئ والتي يتم اللجوء إليها عند تحقق الظروف الاستثنائية وفي حالات محددة ولفترة زمنية معينة.
ولتوضيح كل ذلك تم التعرض إلى السمات الأساسية والخصائص العامة لإعلان حالة الطوارئ وآثارها على مبدأ المشروعية، وكذلك الدور التشريعي لرئيس الدولة استناداً إلى النصوص الدستورية مباشرة.
ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها أن إعلان حالة الطوارئ لا يؤدي إلى إهدار مبدأ المشروعية وذلك في حالة أنه تم تنظيمها وفقاً للدستور والقوانين المنضبطة وهذا يعني أن مبدأ المشروعية يظل قائم ولكنه يتسم في ظل الظروف الاستثنائية بالمرونة وتتسع دائرته لمواجهة الأخطار التي تعصف بالدولة.
الكلمات المفتاحية
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.